____________________
وفيه: أن ثبوتها مع عدم كونه ثقة وعدم حصول الاطمئنان بواسطة القرائن غير مسلم.
السابع: ما عن الحدائق: من أدلة وجوب البينة واليمين موردها الدعاوى لأنه المنساق من قوله عليه السلام: البينة للمدي واليمين على من أنكر.
وفيه: أن الاستدلال ليس بتلك الأدلة كي يرد عليه ذلك، بل إنما هو بأن موضوع الحكم هو الفقير فلا بد من ثبوت ذلك في ترتب الحكم، ومجرد الدعوى لا تكون مثبتة. الثامن: ما استند إليه الشيخ الأعظم ره وهو: أن تكليفه بإقامة البينة حرج عليه.
وفيه: أن اثبات الفقر ليس في الغالب حرجيا، ولو فرض في مورد كذلك لا تصلح أدلة نفي الحرج لاثبات قبول قوله بلا مثبت، لأنها نافية للحكم ولا تصلح للاثبات كما مر غير مرة.
التاسع: ما يستفاد مما ورد من نذر للكعبة أو أهدى إليها من أنه يباع ويؤخذ ثمنه وينادي على الحجر الأهل من منقطع نفدت نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان فيعطى الأول فالأول حتى ينفد الثمن -.
وفيه: أن نصوصه واردة في مقام بيان المصرف، مع أن حجية أخباره في مورد لا تلازم حجيته في جميع الموارد. العاشر: خبر عبد الرحمن العزرمي عن الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا قال نعم، فأعطياه (1) -.
وفيه: أولا: أنه قضية في واقعة فلعله حصل لهما العلم من قوله.
السابع: ما عن الحدائق: من أدلة وجوب البينة واليمين موردها الدعاوى لأنه المنساق من قوله عليه السلام: البينة للمدي واليمين على من أنكر.
وفيه: أن الاستدلال ليس بتلك الأدلة كي يرد عليه ذلك، بل إنما هو بأن موضوع الحكم هو الفقير فلا بد من ثبوت ذلك في ترتب الحكم، ومجرد الدعوى لا تكون مثبتة. الثامن: ما استند إليه الشيخ الأعظم ره وهو: أن تكليفه بإقامة البينة حرج عليه.
وفيه: أن اثبات الفقر ليس في الغالب حرجيا، ولو فرض في مورد كذلك لا تصلح أدلة نفي الحرج لاثبات قبول قوله بلا مثبت، لأنها نافية للحكم ولا تصلح للاثبات كما مر غير مرة.
التاسع: ما يستفاد مما ورد من نذر للكعبة أو أهدى إليها من أنه يباع ويؤخذ ثمنه وينادي على الحجر الأهل من منقطع نفدت نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان فيعطى الأول فالأول حتى ينفد الثمن -.
وفيه: أن نصوصه واردة في مقام بيان المصرف، مع أن حجية أخباره في مورد لا تلازم حجيته في جميع الموارد. العاشر: خبر عبد الرحمن العزرمي عن الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا قال نعم، فأعطياه (1) -.
وفيه: أولا: أنه قضية في واقعة فلعله حصل لهما العلم من قوله.