____________________
درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكسب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال عليه السلام: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها (1).
ونحوه خبر هارون وغيره.
ودعوى أنه يجوز أن يكون المراد أخذ الزكاة لنفس الأشخاص الذين لم يسعهم ذلك أن كانوا بأنفسهم فقراء لا لنفسه وصرفها في نفقتهم كي ينافيه كونه غنيا، مندفعة بأن ظاهر قوله ويأخذ البقية هو أخذها لنفسه وصرفها في نفقتهم كما لا يخفى.
ودعوى أن هذه النصوص أعم من الأولى من جهة أخرى وهي كفاية رأس المال لكفاية السنة فتتعارضان فيما إذا كان رأس المال كافيا لقوت السنة فلا وجه لتقديم الثانية، مندفعة بأن صحيح معاوية مختص بمورد الكفاية، حيث نص الراوي بأكلها وعدم أخذ الزكاة، فلو لم تكن تكفيه لما كان لعدم الأخذ وجه، فهذه أخص من الأولى.
وأما الأخيران فلأن الظاهر منهما أن السبعمائة ليست برأس المال للتجارة بقرينة المقابلة للمحترف، فالأظهر أن رأس المال يكون مستثنى مما يحصل به الكفاية.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن استثناء رأس المال إنما هو بالنسبة إلى من يستنمي بماله فعلا كما عن التذكرة وغيرها، وأما إذا لم يكن كذلك وكان عنده مال يكفي لسنته وإن كان نماؤه على تقدير الاسترباح غير واف بذلك، فالظاهر أنه لا يجوز له أخذ الزكاة، فالعبرة
ونحوه خبر هارون وغيره.
ودعوى أنه يجوز أن يكون المراد أخذ الزكاة لنفس الأشخاص الذين لم يسعهم ذلك أن كانوا بأنفسهم فقراء لا لنفسه وصرفها في نفقتهم كي ينافيه كونه غنيا، مندفعة بأن ظاهر قوله ويأخذ البقية هو أخذها لنفسه وصرفها في نفقتهم كما لا يخفى.
ودعوى أن هذه النصوص أعم من الأولى من جهة أخرى وهي كفاية رأس المال لكفاية السنة فتتعارضان فيما إذا كان رأس المال كافيا لقوت السنة فلا وجه لتقديم الثانية، مندفعة بأن صحيح معاوية مختص بمورد الكفاية، حيث نص الراوي بأكلها وعدم أخذ الزكاة، فلو لم تكن تكفيه لما كان لعدم الأخذ وجه، فهذه أخص من الأولى.
وأما الأخيران فلأن الظاهر منهما أن السبعمائة ليست برأس المال للتجارة بقرينة المقابلة للمحترف، فالأظهر أن رأس المال يكون مستثنى مما يحصل به الكفاية.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن استثناء رأس المال إنما هو بالنسبة إلى من يستنمي بماله فعلا كما عن التذكرة وغيرها، وأما إذا لم يكن كذلك وكان عنده مال يكفي لسنته وإن كان نماؤه على تقدير الاسترباح غير واف بذلك، فالظاهر أنه لا يجوز له أخذ الزكاة، فالعبرة