____________________
عدم تملك أحد النصب الزكوية. فالمشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن الشيخ في الخلاف: اختيار الثاني، ونسب ذلك إلى المفيد والسيد، وعليه فمن ملك خمسة أوسق من الشعير لا تفي بمؤونة سنته لا يجوز له تناول الزكاة.
وعن المفاتيح اختيار قول ثالث وهو: أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام بربح مال أو غلة أو صنعة حاكيا له عن المبسوط.
والأظهر هو الأول، ويشهد له: صحيح أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال عليه السلام: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة (1).
وصحيح علي بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: عن السائل عنده قوت يوم أله أن يسأل، قال عليه السلام: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنها إنما هو من سنة إلى سنة (2).
إذ الظاهر من العلة أن الزكاة إنما شرعت لئلا يبقى محتاج في السنة، وأن المدار فيها السنة كما لا يخفى.
ومرسل يونس بن عمار: سمعت الصادق عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة (3) -.
وعن المفاتيح اختيار قول ثالث وهو: أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام بربح مال أو غلة أو صنعة حاكيا له عن المبسوط.
والأظهر هو الأول، ويشهد له: صحيح أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال عليه السلام: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة (1).
وصحيح علي بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: عن السائل عنده قوت يوم أله أن يسأل، قال عليه السلام: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنها إنما هو من سنة إلى سنة (2).
إذ الظاهر من العلة أن الزكاة إنما شرعت لئلا يبقى محتاج في السنة، وأن المدار فيها السنة كما لا يخفى.
ومرسل يونس بن عمار: سمعت الصادق عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة (3) -.