____________________
الحول.
ومنها: ما في ذيل صحيح أبي بصير المتقدم: ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة يأخذ الزكاة (1) -.
وفيه: أنه يدل على تحريم الأخذ لذي الحرفة مع وجود النصاب عنده، والظاهر أن المراد بالحرفة هو التكسب والتجارة، والمراد مما يجب فيه هو رأس ماله بأن يكون رأس ماله الذي يكتسب به بمقدار نصاب أحد النقدين، وعليه فهو أجنبي عن المقام.
واستدل للقول الثالث: بأن من لم يكن له حرفة أو ممر معيشة واف بمؤونته عادة على سبيل الاستمرار لا يعد في العرف غنيا، وإن كان بالفعل مالكا لما يفي بمؤونة سنة أو سنتين.
وفيه: مضافا إلى أن هذا الشخص يعد في العرف غنيا، أنه لا يقاوم النصوص المتقدمة -.
فتحصل: أن الأظهر أن الفقراء (و) المساكين - (هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم).
رأس المال لا يمنع عن أخذ الزكاة الجهة الثانية: من حيث إن قوت السنة يعتبر من جميع ما يملكه من الأصل و النماء، أو من خصوص النماء وجهان: وقد نسب المقدس الأردبيلي الأول إلى الأصحاب، لكنه تأمل فيه، وعن بعض المتأخرين: نسبته إلى المشهور. ولكن المستشعر من المدارك والذخيرة كون الثاني مقتضى اطلاق كلام المحقق في الشرائع وعامة المتأخرين.
ومنها: ما في ذيل صحيح أبي بصير المتقدم: ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة يأخذ الزكاة (1) -.
وفيه: أنه يدل على تحريم الأخذ لذي الحرفة مع وجود النصاب عنده، والظاهر أن المراد بالحرفة هو التكسب والتجارة، والمراد مما يجب فيه هو رأس ماله بأن يكون رأس ماله الذي يكتسب به بمقدار نصاب أحد النقدين، وعليه فهو أجنبي عن المقام.
واستدل للقول الثالث: بأن من لم يكن له حرفة أو ممر معيشة واف بمؤونته عادة على سبيل الاستمرار لا يعد في العرف غنيا، وإن كان بالفعل مالكا لما يفي بمؤونة سنة أو سنتين.
وفيه: مضافا إلى أن هذا الشخص يعد في العرف غنيا، أنه لا يقاوم النصوص المتقدمة -.
فتحصل: أن الأظهر أن الفقراء (و) المساكين - (هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم).
رأس المال لا يمنع عن أخذ الزكاة الجهة الثانية: من حيث إن قوت السنة يعتبر من جميع ما يملكه من الأصل و النماء، أو من خصوص النماء وجهان: وقد نسب المقدس الأردبيلي الأول إلى الأصحاب، لكنه تأمل فيه، وعن بعض المتأخرين: نسبته إلى المشهور. ولكن المستشعر من المدارك والذخيرة كون الثاني مقتضى اطلاق كلام المحقق في الشرائع وعامة المتأخرين.