____________________
ودعوى أن المنساق من الاغناء المأمور به في تلك الأخبار هو الاغناء العرفي ولا أقل من كونه المنصرف إليه، مندفعة بعدم القرينة على التخصيص بالعرفي، وقد عرفت اتفاقهم على أن الزكاة لغير الغني وهو من لا يملك قوت سنة.
أو لما احتمله الشيخ الأعظم ره من أن يكون المراد اغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذل الطلب ثانيا في هذه السنة.
وخبر بشير ضعيف بالارسال، وأما خبر أبي بصير الدال على أنه يعطى ما يتصدق به ويحج فهو غير ظاهر في سهم الفقراء.
فإذا لا دليل على جواز الاعطاء أزيد من الكفاية.
ويشهد لعدم الجواز طائفتان من النصوص: الأولى: ما ورد في الفقير: كصحيح علي بن إسماعيل الدغشي المروي عن العلل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل، وإن أعطي شيئا من قبل إن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال عليه السلام: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة (1). ونحوه خبر عبد الرحمان بن الحجاج (2).
الثانية: ما ورد في من له رأس مال يقصر ربحه عن مؤونة سنة: كصحيح معاوية بن وهب المتقدم المصرح في ذيله بأن المحترف إذا لم يكفه الفضل يأخذ البقية من الزكاة (3).
والايراد عليه كما عن المدارك بأنه لا يدل على عدم جواز أخذ الزايد، مندفع
أو لما احتمله الشيخ الأعظم ره من أن يكون المراد اغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذل الطلب ثانيا في هذه السنة.
وخبر بشير ضعيف بالارسال، وأما خبر أبي بصير الدال على أنه يعطى ما يتصدق به ويحج فهو غير ظاهر في سهم الفقراء.
فإذا لا دليل على جواز الاعطاء أزيد من الكفاية.
ويشهد لعدم الجواز طائفتان من النصوص: الأولى: ما ورد في الفقير: كصحيح علي بن إسماعيل الدغشي المروي عن العلل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل، وإن أعطي شيئا من قبل إن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال عليه السلام: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة (1). ونحوه خبر عبد الرحمان بن الحجاج (2).
الثانية: ما ورد في من له رأس مال يقصر ربحه عن مؤونة سنة: كصحيح معاوية بن وهب المتقدم المصرح في ذيله بأن المحترف إذا لم يكفه الفضل يأخذ البقية من الزكاة (3).
والايراد عليه كما عن المدارك بأنه لا يدل على عدم جواز أخذ الزايد، مندفع