____________________
وكيف كان: فقد استدل للقول الثاني: باطلاق النصوص الدالة على أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله المطلقة من حيث كون ذلك من النماء أو من رأس المال: كصحيح علي بن إسماعيل (1)، ومرسل يونس (2) المتقدمين، وبصحيح أبي بصير المتقدم (3).
قال المقدس الأردبيلي بعد نقله: وهذا مع اعتبار سنده صريح في اشتراط الكفاية سنة وأنه لا يجوز لصاحب السبعمائة إلا مع عدم كفايتها له سنة، وأنه لو كفت لم يأخذ، وإن لم يقدر على أن يعيش بربحه.
وبخبر سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه.
قال المقدس: وفي قوله: فلو قسمها... الخ (4) دلالة على أنه لو كفي لم يأخذ، ولو لم يبق منها ولم يربح ما يكفيه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يتعين تقييد اطلاق هذه النصوص بطائفة أخرى من النصوص صريحة في أن العبرة بالربح والفائدة والنماء دون رأس المال:
كصحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يكون له ثلاثمائة
قال المقدس الأردبيلي بعد نقله: وهذا مع اعتبار سنده صريح في اشتراط الكفاية سنة وأنه لا يجوز لصاحب السبعمائة إلا مع عدم كفايتها له سنة، وأنه لو كفت لم يأخذ، وإن لم يقدر على أن يعيش بربحه.
وبخبر سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه.
قال المقدس: وفي قوله: فلو قسمها... الخ (4) دلالة على أنه لو كفي لم يأخذ، ولو لم يبق منها ولم يربح ما يكفيه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يتعين تقييد اطلاق هذه النصوص بطائفة أخرى من النصوص صريحة في أن العبرة بالربح والفائدة والنماء دون رأس المال:
كصحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يكون له ثلاثمائة