____________________
مع أن العمومات التي يستفاد منها أن الفقراء مصرف الزكاة كافية، مضافا إلى اطلاق قوله عليه السلام: في موثق سماعة: فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء (1).
وتؤيده طوائف من النصوص: منها ما دل على أنها بمنزلة الدين وأن الفرق بينهما إنما هو من جهة لزوم نية التعيين والتقرب من ناحية الدافع (2)، ومنها ما ورد من أنه يجوز احتساب الزكاة على المدين كان حيا أو ميتا (3)، ومنها ما دل على جواز اعطاء الأيتام والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون إليه من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان أنها زكاة (4).
فالمتحصل من مجموع الأدلة: أن نية القابض عند الأخذ غير الزكاة لا تنافي كونها زكاة.
نعم في مصحح ابن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال عليه السلام: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، وإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل إنما هي فريضة الله فلا يستحيي منها (1).
وهو لا ينافي ما تقدم، فإن قوله عليه السلام لا جواب عن اعطائها على
وتؤيده طوائف من النصوص: منها ما دل على أنها بمنزلة الدين وأن الفرق بينهما إنما هو من جهة لزوم نية التعيين والتقرب من ناحية الدافع (2)، ومنها ما ورد من أنه يجوز احتساب الزكاة على المدين كان حيا أو ميتا (3)، ومنها ما دل على جواز اعطاء الأيتام والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون إليه من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان أنها زكاة (4).
فالمتحصل من مجموع الأدلة: أن نية القابض عند الأخذ غير الزكاة لا تنافي كونها زكاة.
نعم في مصحح ابن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال عليه السلام: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، وإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل إنما هي فريضة الله فلا يستحيي منها (1).
وهو لا ينافي ما تقدم، فإن قوله عليه السلام لا جواب عن اعطائها على