____________________
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال عليه السلام: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات (1).
وفيه: أن صدر الخبر لم يعمل به، وذيله من قبيل الكبرى الكلية المنطبقة على صدره فتأمل، فإذا العمدة في المقام هو الاجماع، ولا بأس بذكر هذه الوجوه مؤيدة للمطلب.
وبه يظهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا، إذ لم يعرف فيه تأمل إلا من الشهيد الثاني في فوائد القواعد، ورده سبطه في محكي المدارك: بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول.
الشرط الثاني مضى الحول من حين التكسب بلا خلاف فيه.
ويشهد له صحيح محمد بن مسلم: عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال عليه السلام: إذا حال عليه الحول فليزكها (2). ونحوه غيره.
الشرط الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، والظاهر أنه لا خلاف يعرف في اعتباره، ودليله دليل اعتبار مضي الحول، إذ الظاهر منه اعتبار حول الحول على المال بما له من الخصوصيات المعتبرة فيه، وقد عرفت أن منها قصد الاسترباح.
الشرط الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول، يعني بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح. نسب اعتبار ذلك إلى الشيخين والمحقق والمدارك
وفيه: أن صدر الخبر لم يعمل به، وذيله من قبيل الكبرى الكلية المنطبقة على صدره فتأمل، فإذا العمدة في المقام هو الاجماع، ولا بأس بذكر هذه الوجوه مؤيدة للمطلب.
وبه يظهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا، إذ لم يعرف فيه تأمل إلا من الشهيد الثاني في فوائد القواعد، ورده سبطه في محكي المدارك: بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول.
الشرط الثاني مضى الحول من حين التكسب بلا خلاف فيه.
ويشهد له صحيح محمد بن مسلم: عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال عليه السلام: إذا حال عليه الحول فليزكها (2). ونحوه غيره.
الشرط الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، والظاهر أنه لا خلاف يعرف في اعتباره، ودليله دليل اعتبار مضي الحول، إذ الظاهر منه اعتبار حول الحول على المال بما له من الخصوصيات المعتبرة فيه، وقد عرفت أن منها قصد الاسترباح.
الشرط الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول، يعني بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح. نسب اعتبار ذلك إلى الشيخين والمحقق والمدارك