كما تقشر عن العصا لحاها. " (1) 30 - وقال المسعودي في مروج الذهب:
" وانتزع على (عليه السلام) أملاكا كانت لعثمان أقطعها جماعة من المسلمين، وقسم ما في بيت المال على الناس ولم يفضل أحدا على أحد. " (2) 31 - وفي دعائم الإسلام:
" روينا عن على (عليه السلام) أنه لما بايعه الناس أمر بكل ما كان في دار عثمان من مال و سلاح وكل ما كان من أموال المسلمين فقبضه، وترك ما كان لعثمان ميراثا لورثته. " (3) 32 - وفيه أيضا: " روينا عنه (عليه السلام) أنه خطب الناس بعد أن بايعوه فقال في خطبته: " ألا وكل قطعة أقطعها عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو رد على المسلمين في بيت مالهم، فإن الحق لا يذهبه الباطل، والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لو وجدته قد تزوج به النساء وتفرق في البلدان لرددته على أهله، فإن في الحق والعدل لكم سعة ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق. " (4) أقول: يظهر من الحديث الشريف برواياته المختلفة المتقاربة أن من التكاليف و الوظائف المهمة الموضوعة على عاتق الحاكم الإسلامي مضافا إلى إحقاق حقوق الضعفاء من الأقوياء، هو رد الأموال العامة المغصوبة المتعلقة بالمجتمع، إلى بيت مال المسلمين، ويعبر عن هذا بالمصادرة. ومرور الزمان والتداول بالأيدي المتعاقبة و التفرق في البلدان لا يوجب ذلك كله بطلان الحق وعدم رده، اللهم إلا أن يرى الإمام من وجد عنده المال مصرفا شرعيا له فيحسبه عليه.