3 - خبر عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمرأة تستتاب، فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها. " (1) 4 - خبر ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. " (2) 5 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام) أنه قال: " من خلد في السجن رزق من بيت المال. ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد إلا أن تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل، يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة. " (3) ورواه عنه في المستدرك. (4) 6 - وفيه أيضا، عن على (عليه السلام) أنه قال: " إذا ارتدت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم أو تموت، ولا تقتل.
وإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيق عليها بأشد الضيق، و لم تلبس إلا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها... " (5) ورواه عنه في المستدرك. (6) 7 - وفيه أيضا في حديث المرتد: " وإن كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب. " (7) ورواه عنه في المستدرك (8). هذا.