5 - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في السرقة، قال: " تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. " (1) 6 - صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، شلاء كانت أو صحيحة. فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلد في السجن وأجرى عليه من بيت المال وكف عن الناس. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة في هذا المجال، فراجع الوسائل (3)، و المستدرك. (4) وما ذكر فيه منها الحبس أو السجن بنحو الإطلاق يحمل لا محالة على التخليد فيه حملا للمطلق على المقيد.
وأفتى أصحابنا الإمامية بمضمون هذه الأخبار; ففي الشرائع:
" فإن سرق ثالثة حبس دائما " (5) وعقبه في الجواهر بقوله:
" حتى يموت أو يتوب، وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال، ولا يقطع شيء منه، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى، بل يمكن دعوى القطع به من النصوص. " (6) أقول: وفي كثير من النصوص تصريح بعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) وصنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإشارة إلى وجود خلاف في المسألة. وهو كذلك، لاختلاف