علماء السنة في ذلك:
قال في الخلاف (المسألة 30 من كتاب السرقة):
" إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس و لاقطع عليه، فإن سرق في الحبس من حرز وجب عليه القتل.
وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة، وبه قال مالك وإسحاق.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة، مثل ما قلناه غير أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) وفي المحلى لابن حزم:
" اختلف الناس فيما يقطع من السارق، فقالت طائفة: لا تقطع إلا اليد الواحدة فقط، ثم لا يقطع منه شيء. وقالت طائفة: لا يقطع منه إلا اليد والرجل من خلاف، ثم لا يقطع منه شيء. وقالت طائفة: تقطع اليد ثم الرجل الأخرى. وقالت طائفة: تقطع يده ثم رجله من خلاف ثم رجله الثانية. " ثم تعرض لدليل كل من الأقوال، ثم قال:
" فإذ إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا.
وهذا ما لا إشكال فيه، والحمد لله. فوجب من هذا إذا سرق الرجل أو المرأة أن يقطع من كل واحد منهما يدا واحدة، فإن سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية بالنص من القرآن و السنة، فإن سرق في الثالثة عزر وثقف ومنع الناس ضره حتى يصلح حاله. " (2) وفي المغنى لابن قدامة - بعد قول الخرقي:
" فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. " - قال: " يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء آخر وحبس. وبهذا قال على (عليه السلام) والحسن