وفي صحيحة حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال: " لا تقتل، و تستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات. " ورواه الصدوق بإسناده، عن حماد، عن الحلبي مثله إلا أنه قال: " أخشن الثياب. " (1) وبالجملة، فالمرتدة لا تقتل بحال، بل تحبس حتى تتوب أو تموت، وبه أفتى أصحابنا الإمامية; قال في الشرائع:
" ولا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلاة. " (2) وذيله في الجواهر بقوله: " إجماعا بقسميه، ونصوصا. " (3) وأما فقهاء السنة فالمسألة مختلف فيها عندهم:
قال الشيخ في كتاب المرتد من الخلاف (المسألة 1):
" المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا: إن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت.
وروى عن على (عليه السلام) أنها تسترق، وبه قال قتادة.
وقال الشافعي: إذا ارتدت المرأة قتلت مثل الرجل إن لم يرجع، وبه قال أبو بكر، و روى عن على (عليه السلام) أنه قال: كل مرتد مقتول، ذكرا كان أو أنثى. وبه قال في التابعين الحسن البصري والزهري، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن قتل النساء