والوالدان، ولم يفرق، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن قتل المرتدة، وروى عن ابن عباس أنه قال: المرتدة تحبس ولا تقتل. وأيضا الأصل حقن الدماء، ولم يقم دليل على جواز قتلها. فعلى من ادعى قتلها الدلالة. " (1) وفي المغني لابن قدامة - بعد قول الخرقي:
" ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا دعي إليه ثلاثة أيام و ضيق عليه، فإن رجع وإلا قتل. " - قال ابن قدامة: "... لافرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل. روي ذلك عن أبي بكر وعلى (عليه السلام)، وبه قال الحسن والزهري والنخعي و مكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
وروى عن على والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل، لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم، وأعطى عليا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا.
وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب، ولا تقتل لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
" لا تقتلوا امرأة. " ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي.
ولنا قوله (عليه السلام): " من بدل دينه فاقتلوه. " رواه البخاري وأبو داود. " (2) هذا.
والمستفاد مما مر عن الدعائم خلاصها من السجن إن تابت وأسلمت. وهو الأظهر الأقوى، إذا لاوجه لبقائها فيه بعد ما صلحت وطابت; وهو الظاهر من الخلاف أيضا. و في الجواهر:
" نعم، إن تابت عفي عنها، كما صرح به غير واحد. " (3) وفي التحرير:
" ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة. " (4)