والشعبي والنخعي والزهري وحماد والثوري وأصحاب الرأي.
وعن أحمد أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس.
وروى عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل، وهذا قول قتادة ومالك و الشافعي وأبي ثور وابن المنذر.
وروى عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة ويقتل في الخامسة، لأن جابرا قال: جيء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسارق، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال فقطع.
ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه، فقطع. ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. قال ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله انما سرق. قال: اقطعوه. ثم أتي به الخامسة، قال:
اقتلوه. قال: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر. رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في السارق: " وإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. " ولأن اليسار تقطع قودا فجاز قطعها في السرقة كاليمني، ولأنه فعل أبي بكر وعمر، و قد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. " ولنا ما روى سعيد: حدثنا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، قال:
حضرت علي بن أبي طالب (عليه السلام) اتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه:
ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذا وما عليه القتل; بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم على حاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. " وروى عنه أنه قال: لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها، ولا رجلا يمشي عليها...