أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما... " (1) 2 - موثقة سماعة، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت. " (2) 3 - معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام):
واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في (صاحب - الفقهي) الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل. " (3) أقول: هل المراد بالرؤية مجرد الرؤية والنظر، أو كون الشخص عينا وربيئة للقاتل بحيث أعانه في عمله؟ وجهان. والمتيقن هو الثاني، فيجب الأخذ به، إذ الحدود تدرأ بالشبهات. ويشهد لذلك أيضا قوله في خبر الدعائم الآتي: " وآخر ينظر لهما "، كما لا يخفى.
4 - خبر عمرو بن أبي المقدام، الحاكي لقصة رجل شكا إلى المنصور عن رجلين أخرجا أخاه من منزله ليلا، فأمسكه أحدهما وقتله الآخر، فطلب المنصور من جعفر بن محمد (عليه السلام) أن يقضي بينهم، فأمر (عليه السلام) أخا المقتول أن يضرب عنق القاتل، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه: يحبس عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة. " (4) أقول: لعل إضافة الضرب في هذا الحديث كانت في قبال إخراجهما الرجل