والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فإن القود على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله كان القود على السيد.
والأقوى في نفسي أن نقول: إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به فعليه القود، وإن كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود ويجب فيه الدية... " (1) وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه، ويؤدب سيده - لأمره بما أفضى إلى القتل - بما يراه الإمام من الحبس والتعزير، وإن كان غير عالم بحظره فالقصاص على سيده ويؤدب العبد. قال أحمد: يضرب ويؤدب. ونقل عنه أبو طالب، قال: يقتل الولي ويحبس العبد حتى يموت، لأن العبد سوط المولى وسيفه. كذا قال على و أبو هريرة، وقال على (عليه السلام): يستودع السجن. وممن قال بهذه الجملة الشافعي. وممن قال إن السيد يقتل: على وأبو هريرة. وقال قتادة: يقتلان جميعا. " (2) أقول: صحيحة زرارة بنقل الصدوق مختصة بكون المأمور حرا، وبنقل الكليني و الشيخ وإن كانت مطلقة من هذه الجهة ولكن معتبرة السكوني خاصة بل حاكمة عليها بوجه، فيتعين الأخذ بها. ويؤيدها ما رويناه عن البيهقي، بل وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: فقال: يقتل السيد به. (3) ويؤيد ذلك الاعتبار العقلائي أيضا، فإن الغالب في العبيد كونهم مسخرين تحت إرادة الموالي ولا يلتفتون إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، لو كان