خلاف في المسألة:
قال في الخلاف (المسألة 14 من كتاب الجنايات) ما ملخصه:
" إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين، وبه قال في الصحابة على (عليه السلام) وعمر و المغيرة بن شعبة وابن عباس، وفي التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأحمد و إسحاق، إلا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد إلا إذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم. و متى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم. ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد لكن ولى المقتول يقتل منهم واحدا و يسقط من الدية بحصته ويأخذ من الباقين الباقي من الدية على عدد الجناة، ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن الزبير ومعاذ، وفي التابعين ابن سيرين والزهري. وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم، ذهب إليه ربيعة وأهل الظاهر داود و أصحابه.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم... وهو إجماع الصحابة، روي عن على (عليه السلام) وعمر و ابن عباس والمغيرة، وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا، وروى عن على (عليه السلام) أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا، وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد، وعن ابن عباس: أنه إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مأة. " (1) أقول: وقد تعرض للمسألة ابن قدامة الحنبلي في المغني، فراجعه (2) وراجع سنن البيهقي (3). هذا.