موارد الإخلاد في السجن الواردة في الروايات إلا موردا واحدا وهو السارق بعد قطع يده ورجله، مع أن موارد الإخلاد أكثر كما سيظهر.
وفي الفقه الإسلامي وأدلته، عن القرافي المالكي في كتاب الفروق:
" ويشرع الحبس في ثمانية مواضع:
الأول: يحبس الجاني لغيبة المجني عليه، حفظا لمحل القصاص.
الثاني: حبس الآبق سنة، حفظا للمالية رجاء أن يعرف صاحبه.
الثالث: يحبس الممتنع عن دفع الحق، إلجاء إليه.
الرابع: يحبس من أشكل أمره في العسر واليسر، اختبارا لحاله، فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا.
الخامس: الحبس للجاني، تعزيرا وردعا عن معاصي الله - تعالى -.
السادس: يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة، كحبس من أسلم متزوجا بأختين أو عشر نسوة، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة.
السابع: من أقر بمجهول، عينا أو في الذمة، وامتنع من تعيينه، فيحبس حتى يعينهما، فيقول: العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة ونحوهما، أو الشيء الذي أقررت به هو دينار في ذمتي.
الثامن: يحبس الممتنع في حق الله - تعالى - الذي لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم. وعند المالكية، يقتل كالصلاة.
قال القرافي: وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه، ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه. فإن امتنع المدين من دفع الدين، وعرف ماله، أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه. وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين رهنا كان أو غيره فعلنا ذلك ولا نحبسه، لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم. " (1) أقول: كلام هذا القائل أيضا خال من ذكر السجون السياسية التي صارت