7 - وفي الوسائل بسنده، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قصة شاب شكا عند أمير المؤمنين (عليه السلام) عن نفر خرجوا بأبيه في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبوه وقالوا: مات و ما ترك مالا، ففرقهم أمير المؤمنين وسأل واحدا منهم، فادعى موت الرجل ولم يقر بالقتل، فأمر (عليه السلام) أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثم دعا بآخر للسؤال... " (1) و روى نحوه في البحار (2). والحديث طويل.
8 - وفي البحار، عن المناقب في قصة غلام قتل مولاه، فأمر عمر بقتله، فادعى الغلام أن مولاه أتاه في ذاته، قال: " إن عليا (عليه السلام) قال لعمر: احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام... " (3) فمورد الخبرين أيضا الاتهام، ووقع الحبس للكشف والتحقيق.
9 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام) أنه قال: " لا حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم. " (4) ورواه عنه في المستدرك. (5) 10 - وفي المصنف لعبد الرزاق بسنده، قال: " أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان، عندهم ظهر لهم، فأصبح الغطفانيون قد أضلوا قرينتين من إبلهم، فاتهموا الغفاريين، فأقبلوا بهما إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و ذكروا له أمرهم، فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر: اذهب فالتمس، فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما... ". (6) وظاهر الخبر أيضا هو مورد التهمة والمورد هو المال، فيعارض خبر الدعائم اللهم إلا أن يقال إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان عالما أو حصل له العلم، فلم يقع الحبس بمجرد الاتهام.