مدة يموت فيها غالبا فعليه القود، وإن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود وفيه الدية. و هذا يختلف باختلاف حال الإنسان والزمان: فإن كان جائعا أو عطشانا والزمان شديد الحر، مات في الزمان القليل. وإن كان شبعانا أو ريانا والزمان معتدل أو شديد البرد، لم يمت في الزمان الطويل، فيعتبر هذا فيه، فإن كان في مدة يموت مثله فيها فعليه القود، و إن كان لا يموت غالبا فيها فعليه الدية. " (1) 3 - وفي كتاب الجنايات من قواعد العلامة في بيان أنحاء القتل:
" لو حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يحتمل في مثله البقاء فيها فمات، أو أعقبه مرضا مات به، أو ضعف قوة حتى تلف بسببه فهو عمد. ويختلف ذلك باختلاف الناس و قواهم، واختلاف الأحوال والأزمان. فالريان في البرد يصبر ما لا يصبر العطشان في الحر، وبارد المزاج يصبر على الجوع أكثر من حاره. ولو حبس الجائع حتى مات جوعا فإن علم جوعه لزمه القصاص، كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح، و إن جهله ففي القصاص إشكال. فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال. " (2) 4 - وفي كتاب أحكام السجون نقلا عن مبسوط السرخسي:
" لو حبسه في البيت فطبق عليه الباب حتى مات فعند الصاحبين - أي أبي يوسف و محمد بن الحسن - أنه يضمن ديته، لأنه تسبب في إتلافه على وجه متعد فيه، فيكون بمنزلة حافر البئر في الطريق. " (3) 5 - وفيه أيضا عن أبي إسحاق الشيرازي في المهذب:
" وإن حبس رجلا ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها من غير طعام و لا شراب فمات، وجب عليه القصاص. " (4) إلى غير ذلك من كلمات فقهاء الفريقين. والعمدة صحة استناد الموت إليه