وقبل التعرض لها نذكر ضابطة ذكرها الشهيد الأول لذلك في كتابه المسمى بالقواعد و الفوائد، وضابطة حكاها في كتاب " الفقه الإسلامي وأدلته " عن بعض علماء السنة:
قال الشهيد في القواعد:
" ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه. ويثبت في مواضع:
] 1 [- الجاني إذا كان المجنى عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.
] 2 [- والممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.
] 3 [- والمشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا، أو علم له أصل مال و لم يثبت إعساره، فيحبس ليعلم أحد الأمرين.
] 4 [- والسارق بعد قطع يده ورجله مرتين، أو سرق ولا يد له ولا رجل.
] 5 [- من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة كتعيين المختارة و المطلقة، وتعيين المقربه من العينين أو الأعيان، وقدر المقر به عينا أو ذمة، وتعيين المقر له.
] 6 [- والمتهم بالدم، ستة أيام.
فإن قلت: القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية، ومن امتنع عن أداء درهم حبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة. قلت: لما استمر امتناعه قوبل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس، فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة. " (1) انتهى كلام الشهيد (قدس سره).
أقول: كأن الشهيد " قده " لم يكن يرى للسجن التعزيري ولا السجون السياسية الرائجة في جميع الأعصار اعتبارا شرعيا، ولذا لم يتعرض لهما. كما أنه لم يذكر من