أخذه سلبه. " (1) أقول: قال ابن الأثير في النهاية:
" وفيه: من قتل قتيلا فله سلبه. وقد تكرر ذكر السلب في الحديث، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها.
وهو فعل بمعنى مفعول، أي مسلوب. " (2) وعلى هذا فهو أعم من الثياب، كما لا يخفى. وما هو المناسب في الصيد الممنوع أخذ آلة الصيد، وفي قطع الشجر الممنوع أخذ آلة القطع. هذا.
ورواية إحراق على (عليه السلام) للطعام، رواها ابن حزم في المحلى بسنده عن أبي الحكم:
" أن علي بن أبي طالب أحرق طعاما احتكر بمأة ألف. " وعن حبيش، قال: " أحرق لي على بن أبي طالب (عليه السلام) بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة. " (3) وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
" وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على أنه إذا تاب يرد له. فإذا استثنينا من العقوبات حد السرقة وحد القذف، واستثنينا القصاص وبعض الأشياء التي جعل الشارع لها كفارة كالحلف بأقسامه وإتيان الزوجة وهي حائض، فإن عقوبات الجرائم الخلقية و المالية وسائر المعاصي منوطة بتقدير الحاكم واجتهاده، فعليه أن يضع جميع العقوبات التي تقضى على الرذائل وتزجر المجرمين. " (4) هذا.
ولكن في المغني لابن قدامة الحنبلي:
" فصل: والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه و لا جرحه ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به،