6 - وقال المحقق في الشرائع:
" كل ماله عقوبة مقدرة يسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا. " (1) ولا يخفى وجود مسامحة ما في عبارته; فإن الحد والتعزير اسمان لنفس العقوبة لا لما فيه العقوبة.
7 - وفي المسالك:
" التعزير لغة: التأديب، وشرعا عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا. " (2) أقول: وقيد بالغالب ليشمل مثل تعزير من أتى زوجته الصائمة أو أتى البهيمة، حيث قدر بخمسة وعشرين سوطا، فراجع.
8 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي:
" والتعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله. " (3) ونحو ذلك في الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، فراجع. (4) - وفي معالم القربة:
" التعزير: اسم يختص بفعله الإمام أو نائبه في غير الحدود والتأديب... فأما ضرب الزوج زوجته والمعلم الصبي فذاك يسمى تأديبا. واصله العزر وهو المنع والزجر، يقال: عزره إذا رفعه. وهو من الأسماء الأضداد، ومنه سمي النصر تعزيرا لأنه يدفع العدو ويمنعه، وإليه الإشارة بقوله: " وتعزروه وتوقروه. " (5) 10 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها... والأصل في التعزير: المنع، و منه التعزير بمعنى النصرة لأنه منع لعدوه من أذاه. " (6)