وثانيا: أنه في مسألة الرجلين والرجل والمرأة أيضا ورد ما مر من أمير المؤمنين (عليه السلام) من الأمر بالتوليث في المخرؤة.
وعن الثاني بأن الحد في هذه الروايات لايراد به الحد المصطلح قطعا كما هو مبنى الاستدلال، فلا محالة يراد به معناه اللغوي، وبعنايته استعمل اللفظ، وهو في اللغة بمعنى المنع والكف والصرف; فيراد به في هذه الروايات كل ما يوجب تحديد فاعل المنكر و منعه في قبال كون الشخص مطلق العنان لا يعترض عليه أحد، فيشمل الحدود المصطلحة وكذا التعزيرات بأنواعها، كما أنه في الجملة الأولى، أعني قوله: " إن الله جعل لكل شيء حدا "، لايراد به إلا محدودية الأفعال والتروك ومنع الإطلاق فيها. وبهذه العناية أيضا استعمل اللفظ في قوله - تعالى - بعد بيان سهام المواريث: " تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله... * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده " (1) وفي قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. " (2) وبالجملة، فلفظ الحد في هذه الروايات التي هي محط الاستدلال لايراد به معناه المصطلح، بل استعمل في كلتا الجملتين بلحاظ معناه اللغوي، أعني المنع والصرف، فيشمل مثل التوبيخ والتهديد ونفي البلد والحبس أيضا لحصول المنع بسببها وإن فرض عدم إطلاق التعزير عليها، ويكون التعيين بحسب الجنس والمقدار لا محالة مفوضا إلى الحاكم على حسب ما يراه صلاحا.
ثم لو سلم ظهور الأخبار وعبارات الأصحاب في اعتبار المسانخة بين الحد المصطلح وبين التعزيرات فنقول: إن الحد المصطلح أيضا لا ينحصر في العقوبة والإيلام، لثبوت النفي في بعض موارد الزنا مع الجلد، وكذا في القيادة. وفي حد المحارب يكون النفي أحد أفراد التخيير.
وفي الوسائل عن تفسير العياشي، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في حديث طويل: