فيتدرج في الناس على منازلهم وإن تساووا في الحدود المقدرة; فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغايته الاستخفاف الذي لاقذف فيه ولا سب، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم بحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر إلى غاية مقدورة، وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي تقدر غايته شهرا لاستبراء والكشف، و ستة أشهر للتأديب والتقويم، وإن رأى الإمام أو نائبه أن يجلده جلده، ولا يبلغ أدنى الحد لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من بلغ ما ليس بحد فهو من التعزير. " ولأن هذه المعاصي دونها، فلا يجب فيها ما يجب في ذلك... " (1) 6 - وفي المناهج للنووي في فقه الشافعية:
" فصل: يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبيخ.
ويجتهد الامام في جنسه وقدره. وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ. " (2) 7 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" فصل: والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ. " (3) 8 - وفي إحياء العلوم للغزالي:
" الركن الرابع: نفس الاحتساب. وله درجات وآداب: أما الدرجات فأولها التعرف، ثم التعريف، ثم الوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود. " ثم شرع في شرح هذه العناوين وبيان خصوصياتها بالتفصيل، فراجع. (4) 9 - وفي بدائع الصنائع للكاشاني في فقه الحنفية:
" ومن مشايخنا من رتب التعزير على مراتب الناس فقال: التعازير على أربعة