" فصل: واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح والإخلال بالواجب الذي لم يرد من الشارع بتوظيف حد عليه، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته; فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل... " (1) وفي آخر كتاب الحدود من التحرير:
" التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها، كالوطي في الحيض للزوجة، والأجنبية فيما دون الفرج... وهو يكون بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال. والتعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير ولا ضمان لمن مات به. " (2) فظاهر كلام هذين العلمين وجوب التعزير مثل الحد.
نعم عند العلامة (قدس سره) لا ينحصر التعزير بالضرب، بل يعم الحبس والتوبيخ أيضا. وسيأتي البحث في ذلك أيضا. هذا.
ويدل على وجوب التعزير أيضا - مضافا إلى ما مر - صحيحة الحلبي التي مضت آنفا، إذ المراد بالحد فيها ما يشمل التعزير أيضا بقرينة ذكر الغلام والجارية الذين لم يدركا، إذ الثابت فيهما هو التعزير لا الحد المصطلح، بل يحتمل أن يراد بالحد في خبر ميثم الماضي أيضا هو الأعم لكثرة استعماله فيه، فتأمل:
نعم، روت عائشة، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. " (3) وفي الدعائم: روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله. " (4) فلعله يستفاد من هذا الحديث التفاوت بين الحدود والتعزيرات في وجوب التنفيذ و عدمه.