الإمام مخير بين الضرب وغيره. وقد مر في الجهة الأولى كلام آخر من الشيخ من أواخر أشربة المبسوط، وكلام منه من أشربة الخلاف (المسألة 13) يناسبان المقام، فراجع.
2 - وفي آخر كتاب الحدود من التحرير:
" التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها... وهو يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال. " (1) وظاهره كون التعزير أعم، وكون الإمام مخيرا بين أفراده.
3 - وفي كشف اللثام في شرح ما قدمناه من القواعد قال:
" ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب إنكار المنكر، وأما إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير. ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الإنكار. " (2) أقول: ظاهر كلامه الخلط بين باب التعزير وباب النهي عن المنكر، وكأنه توهم أن التعزير إنما يقع للردع عما وجد من المنكر، فإذا حصل الارتداع بدون ذلك فلا يبقى مجال له.
ولكن يمكن أن يقال: إن الحكمة في تشريعه ارتداع الفاعل في المستقبل، وكذا ارتداع غيره ممن قد رأى أو سمع، كما هو الحكمة في جعل الحدود أيضا، فتدبر.
وأما ما احتمله من تعميم التعزير لمثل النهي والتوبيخ فكأنه أخذه من تحرير العلامة ونحوه.
ويمكن أن يورد عليه أولا بكونه خلاف ظاهر كلمات أصحابنا وإن اختاره كثير من مصنفي السنة، كما سيجيء. وثانيا بأن المذكور في كثير من أخبار الباب