" وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام، ولا يبلغ حد الحر في الحر ولاحد العبد في العبد. " (1) أقول: لا يخفى أن مراد المحقق والعلامة أيضا المحرمات التي لم يرد فيها حدود معينة.
ويدل على الحكم مضافا إلى وضوحه وعدم الخلاف فيه كما مر من الجواهر أولا:
استقرار سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) على ذلك على ما مر منا من حسبتهما في موارد كثيرة بعد إلغاء الخصوصية، فراجع.
وثانيا: ما دل من الأخبار على وجوب الإنكار ولو باليد كما في خبر جابر المتقدم، عن أبي جعفر (عليه السلام): " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم. " (2) وفي خبر يحيى الطويل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. " (3) وفي خبر ابن أبي ليلى، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى. " (4) وفي خبر العسكري (عليه السلام): " من رآي منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع. " (5) إلى غير ذلك من الروايات الواردة بطرق الفريقين، فراجع.
وقد مر البحث في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وصلت النوبة فيهما إلى الضرب والجراح فهل يجوز أن يتصدى له كل أحد أو يكون مخصوصا بالإمام أو