وجل -. قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا من حدود الله - عز وجل -. " (1) وفي سنن أبي داود بسنده، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
" تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب. " (2) إلى غير ذلك من الروايات، فراجع.
نعم، لو تاب المجرم قبل قيام البينة عليه سقط الحد، كما أنه لو كان الثبوت بالإقرار لا بالبينة كان للإمام عفوه، بل مطلقا على قول (3). وسيأتي البحث فيه إجمالا والتحقيق موكول إلى كتاب الحدود. هذا كله في الحدود المصطلحة.
وأما التعزيرات فهل يكون تنفيذها واجبا، أو تكون باختيار الإمام، أو فيه تفصيل؟
في المسألة وجوه.
قال الشيخ في أشربة الخلاف (المسألة 13):
" التعزير إلى الإمام بلا خلاف، إلا أنه إذا علم أن لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه. و إن علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه، ويجوز له تعزيره، و به قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال دليلنا ظواهر الأخبار و تناولها الأمر بالتعزير، وذلك يقتضي الإيجاب. " (4) وقال في أواخر الأشربة من المبسوط:
" والتعزير موكول إلى الإمام لا يجب عليه ذلك; فإن رأى التعزير فعل، وإن رأى تركه فعل، سواء كان عنده أنه لا يردعه غير التعزير، أو كان يرتدع بغير تعزير. وقال بعضهم:
متى كان عنده أنه يرتدع بغيره فهو بالخيار بين إقامته وتركه، وإن كان عنده أنه لا يردعه إلا التعزير فعليه التعزير، وهو الأحوط. " (5) وظاهر كلام الشيخ أن التعزير عنده يختص بالضرب، وأن التعنيف ليس من