من نصبه؟ وعرفت أن الأحوط هو الثاني هذا.
ولكن يمكن أن يقال إن هذا الاستدلال خلط بين باب الأمر والنهي وباب التعزيرات، إذ المقصود في هذه الروايات هو الردع والمنع عن وقوع المنكر، فلا تدل على جواز التعزير بعد وقوعه، فتأمل.
وثالثا: الروايات الدالة على أن الله - تعالى - جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله حدا; وهي مستفيضة:
منها صحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. " (1) وفي خبر ابن رباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله - عز وجل - جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله - عز وجل - حدا. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع الباب الثاني من مقدمات الحدود من الوسائل (3). و واضح أن الحد في هذه الأخبار أعم من الحد المصطلح، إذ هو لا يثبت إلا في موارد خاصة، فتدبر.
وفي الباب الخمسين من معالم القربة:
" التعزير اسم يختص بفعله الإمام أو نائبه في غير الحدود والتأديب. والدليل على جواز التعزير ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لاقطع في ثمر ولا كثر حتى يؤويه الجرين، فإذا آواه الجرين وبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع، وإن كان دون ذلك ففيه غرم مثله و جلدات نكالا ".
... وكل من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج، و السرقة فيما دون النصاب، والقذف بغير الزنا، والخيانة بما لا يوجب القصاص، والشهادة بالزور