في تلك الأعصار لأمر القضاء.
والحصر فيه إضافي قطعا، ضرورة عدم جواز الرجوع إلى قضاة أهل الخلاف وسائر من لا يوجد فيه شرائط القاضي وإن لم يكن من أهل السيف والسوط أيضا، فلا يدل الحصر على جواز غيره مطلقا.
ورابعا: أن العموم على فرض ثبوته يخصص بالمقبولة وغيرها مما دل على اعتبار الاجتهاد.
ويرد على السابع ما مر من كون الإجتهاد في تلك الأعصار خفيف المؤونة. ألا ترى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما قال لمعاذ: " بما تقضي " قال: " بكتاب الله وسنة رسول الله. " و الاجتهاد في تلك الأعصار لم يكن إلا فهم الكتاب والسنة والاستنباط منهما، فتدبر.
ويرد على الثامن أن ظاهر المقبولة والمشهورة حصر القضاء شرعا في من وجد الصفات المذكورة، حيث إن الظاهر منهما كونهما في مقام التحديد وبيان شرائط القاضي ومن يجوز التحاكم إليه شرعا، لا مجرد ما اعتبره الإمام (عليه السلام) بنفسه في موضوع نصبه، فتأمل.
وبذلك يظهر الجواب عن التاسع أيضا وسيأتي تفصيل لذلك، فانتظر.
وأما ما ذكره عاشرا من نفي الإجماع فلعله صحيح لا لوجود القائل بالخلاف فينا كما يتوهم من نقله لكلام المبسوط، بل لأن الملاك في حجية الإجماع كما مر أن يحدس منه عن قول المعصوم (عليه السلام) حدسا قطعيا. وثبوته هنا مشكل، لعدم تعرض كثير من القدماء للمسألة وإن تعرض لها بعض. هذا. ولكن لا يضرنا ذلك بعد ما مر من اقتضاء الأصل و كذا المقبولة اعتبار الاجتهاد.
وليعلم أن ظاهر كلام المبسوط أيضا اتفاق أصحابنا على اعتبار الاجتهاد.