فراجع. " (1) انتهى كلامه قدس سره بتوضيح منا.
أقول: يمكن أن يجاب عن إشكاله - طاب ثراه - أولا: بأن الظاهر من قول السائل:
" بينهما منازعة في دين أو ميراث " كون النزاع في الموضوع لا في الحكم، إذ الاختلاف و التنازع في الدين يقع بحسب الموضوع غالبا. والظاهر من قول الإمام - عليه السلام -:
" فإني قد جعلته عليكم حاكما " أيضا هو جعل المنصب. واحتمال كون الجعل بمعنى القول والتعريف بعيد جدا.
فالمقبولة تشتمل على ثلاث قطعات: صدرها مرتبط بباب القضاء في الموضوعات، أو الأعم منها ومن الأحكام. والوسط، أعني قوله: " فإن كان كل رجل اختار رجلا... " يرتبط باختلاف المجتهدين في الحكم وترجيح أحدهما على الآخر بالأفقهية وغيرها.
والذيل يرتبط بباب اختلاف الحديثين وبيان المرجحات للحديث من الشهرة وموافقة الكتاب ونحوها، فراجع. وكون رواية واحدة مشتملة على أحكام ومسائل متعددة مختلفة غير عزيز، كما يظهر بالتتبع.
وثانيا: بمنع ما ذكره أخيرا، إذ ليس المراد تشخيص المتنازعين بكون حكم الحاكم حكمهم - عليهم السلام - في كل واقعة واقعة، بل المراد أن يكون حكم الحاكم مستندا إلى حديثهم - عليهم السلام - في قبال الأحكام المستندة إلى الأقيسة والاستحسانات الظنية، كما يشهد بذلك ردعه (عليه السلام) عن الرجوع إلى قضاة الجور، وإرجاعه إلى من روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم. فإذا كان الحاكم من شيعتهم - عليهم السلام - فلا محالة يكون حكمه كذلك.
وثالثا: أن كون الأمر أو النهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاديا أيضا قابل للمنع، بل لعله يكون مولويا مؤكدا لأمر الشارع ونهيه، كما لعله يشهد