وقال علي (عليه السلام): " الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية. فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. " (1) وقال أبو جعفر (عليه السلام): " الحكم حكمان: حكم الله - عز وجل -، وحكم أهل الجاهلية.
وقد قال الله - عز وجل -: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. " (2) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد وأهل بيته. ولا ريب أنه يندرج في ذلك من سمع منهم - عليهم السلام - أحكاما خاصة مثلا، وحكم بها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد.
وفي خبر أبي خديجة: " انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. " (3) بناء على إرادة الأعم من المجتهد منه، بل لعل ذلك أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية.
بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح و حكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل.
نعم، قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم - عليهم السلام، لخبر سليمان بن خالد (4) وغيره مما يقتضي توقف الحكم وترتب الأثر عليه على الإذن والنصب.
اللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الإذن منهم - عليهم السلام - لشيعتهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك.
وفي خبر عبد الله بن طلحة (5) الوارد في اللص الداخل على المرأة وقتل ولدها وأخذ