والعلم الاجتهادي بالأحكام علم تفصيلي وإحاطة تفصيلية بها، ومن المحتمل جدا موضوعية ذلك لهذا المنصب الشريف.
وأما خبر أبي خديجة فالأولى منهما ما رواه عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. " (1) والثانية ما رواه فقال: " بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: " قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا.
وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. " (2) وتقريب الاستدلال بهما أيضا واضح ولا سيما الثاني، لظهور المعرفة في الإحاطة بالشيء بجميع خصوصياته. ومن المحتمل جدا اتحاد الخبرين، فيشكل الاعتماد على ظهور الأول منهما في كفاية التجزي كما يأتي بيانه.
وأما التوقيع فهو ما رواه إسحاق بن يعقوب، عن صاحب الزمان (عليه السلام) من قوله (عليه السلام): " و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. " (3) بناء على شموله للإفتاء والولاية والقضاء، كما مر بيانه في فصل اثبات الولاية به.
وتقريب الاستدلال أن الإرجاع وقع إلى رواة الحديث، والمقلد ليس مبنى علمه الأحاديث كما مر.