الحرم فعليه قيمتان.
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لم يأكله فعليه فداءان، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح فعليه ربع الفداء، وإذا رمى محل صيدا يؤم الحرم فأصابه وأدخل الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء، وروي: أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء، وإن أصاب شيئا منه فأفقأ عينه أو كسر قرنه أو رجله فعليه صدقة.
ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا أو كسر بيضه فعليه ضمانه، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس، وبمثله أفضل.
وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا. وإذا كسر طير لم يحضن عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته، وإن باض صيد في الحرم في دار انسان فنقل البيض ووضع إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.
إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن كل منهما وإن مات واحدهما عليه مثله لا غير، وإن أثر الضرب في الأم لزمه ذلك، وإن ضربت بطنها وألقت جنينا ميتا وعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الأم بين كونها حاملا وحاملا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل.
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير، فإن ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل