فعلى كل منهما القيمة، وإن كان الصيد ملك انسان فالجزاء والقيمة له إذا رمى محل في الحل.
إذا أرسل المحرم كلبا معلما فقتله ضمنه في الحل كان أو في الحرم، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية، وإن كان في الحل أو كان محل في الحرم لزمه جزاء واحد.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو مسته بيدها أو عضته، وكذا إذا جرح صيدا فمات بعده أو قتله غيره.
كل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.
المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي ولا جزاء.
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وأكل الصيد وفداه، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.
إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.
ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء، وإن فعل ذلك قبل الإحرام وقتل القمل بعد الإحرام فلا شئ عليه. ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دمه، ومن لبس السواد لزمه الفداء.
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه، ومن خضب رأسه أو طينه أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ، وإذا غطاه لحر