ثم البيض والحمر، وتكره السود ويكره أن يكسره بدليل الاجماع المشار إليه وهو سبعون حصاة، يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار، فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.
ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال، ومن فاته رمى يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي العظمى وهي التي إلى منى أقرب، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي التي إلى مكة أقرب، فإن خالف الترتيب استدركه بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب وليس كذلك مع عدمه، وأيضا فقد اتفق على أنه ع رتب الرمي، وفعله يقع موقع البيان فيجب الاقتداء به.
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع عدد كل حصاة ولا يقف عند الثالثة كل ذلك بلا خلاف، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة، وأن يقف من قبل وجه الجمرة ولا يقف من أعلاها، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا وأن يقول والحصاة في يده:
اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.
وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول:
بسم الله اللهم صل على محمد وآله وادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام، ثم ذكر استأنف ورمى الجمرات الثلاث من أوله، فإن كان رمى الأولى بأربع تمم رميها