ويجوز أن يستأجر اثنان فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا وأن يشرك انسان في حجه جماعة وكان لكل واحد منهم حجة من غير أن ينقص من حجه شئ، فإن حج عن والديه فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر.
وإذا أخذ مالا ليحج عن غيره فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على ما روي، وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا من الأجرة وإن مات قبل الإحرام رد الأجرة، وإن أحصر الأجير فله التحلل وله من الأجرة بقدر ما فعل فإن كان في حجة الاسلام استؤجر غيره وإن كان في التطوع فبالخيار، وإذا استؤجر ليحج على طريق فحج على غيرها فلا بأس، وإذا استؤجر ليحج متمتعا أو قارنا فالهدي على الأجير، وإن استؤجر للتمتع فحج قارنا أو مفردا لم يستحق الأجرة، وإن استؤجر للقران أو الإفراد، فحج متمتعا لم يستحق الأجرة، ويصح أن يوصي بحج التطوع والأجرة له من الثلث، ويستحب التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا إلا أن يكون مملوكا.
ولا يحج المؤمن عن الناصب إلا أن يكون أباه، وإن أوصى الانسان أن يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه، وإن استؤجر ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر كان له أجرة المثل، وإن استؤجر ليحج فاعتمر أو بالعكس لم يستحق أجرة، وإن أمره أن يحج عنه بنفسه لم يجز سواه فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره فإن أحرم عنه ثم نقله إلى نفسه لم يصح وكانت عن المستأجر.
ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم يذكره أجزأ عنه بالنية، وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الأولى، ولا يسقط الحج بالموت ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال وسأله بريد العجلي عن رجل استودع مالا ومات وليس لولده شئ ولم يكن حج حجة الاسلام. قال: يحج عنه وما فضل فأعطهم.
وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول:
يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء.
وإذا لم يدر حج أبوه أم لا فليحج عنه وإن لم يكن حج أبوه كانت فريضة وللابن