كان مندوبين، ويجب قضاؤهما بإفسادهما ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج والعمرة.
ومن استطاع الحج كافرا وجب عليه ولم يصح منه فإن بقي مستطيعا حتى أسلم صح منه ووجب عليه فإن لم يبق كذلك لم يجب عليه القضاء. والمخالف إذا حج ثم استبصر أجزأ والإعادة أفضل، وإذا أحرم ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام لم يبطل وبنى عليه.
ومن نذر الحج ماشيا وجب كذلك ويقوم قائما إن عبر في سفينة نهرا وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة وروي: إذا أفاض من عرفات ويزور البيت راكبا فإن عجز عن المشي ركب ويستحب له أن يهدي بدنة، وإن ركب من غير عجز أعاد الحج يمشي ما ركب ويركب ما مشى.
ومن نذر إن رزق ولدا يحج به أو عنه فرزق ثم مات الناذر حج بالولد أو عنه من صلب المال، ومن نذر الحج ولم يحج حتى مات ولم يكن حج حجة الاسلام أخرجت عنه حجة الاسلام من رأس المال وحجة النذر من الثلث فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به أحدهما حج عنه حجة الاسلام ويستحب لوليه أن يحج عنه حجة النذر.
ومن وجبت عليه حجة الاسلام فخرج ليفعلها فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه وإن مات قبل ذلك وجب أن يقضي عنه من تركته وإن لم يوص بها، ومن أوصى بالحج عنه كل عام من وجه يعينه فلم يسع لذلك جاز أن يجعل ما لسنتين أو ثلاث لسنة واحدة، ومن أوصى بالحج مطلقا حج عنه ما بقي من ثلثه ما يمكن الحج به.
ومن أراد دخول الحرم لم يدخل إلا محرما بحج أو عمرة إلا المريض ومن يتكرر دخوله كالحطاب، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه ولو كان في شهر آخر لا يجوز إلا أن يكون محرما.