لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف. ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة، ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا، ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة، ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن، ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور وكذا لو أمنى عن ملاعبة، ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ.
والطيب: ويلزم باستعماله شاة صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.
والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام، وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز ولو لبس عدة في مكان.
وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة لكل مسكين مد وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.
وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.
والتظليل: فيه سائرا شاة وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.
والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا وفي الثلاث شاة، وفي المرة كذبا شاة وفي المرتين بقرة وفي الثلاث بدنة.