ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ولو قدم الحلق أجزأه ولو كان عامدا وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
الثاني: في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ويجزئ من الضأن خاصة الجذع لسنة، وأن يكون تاما فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصي ويجزئ المشقوقة الأذن وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله أي لها ظل تمشي فيه.
وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف به إناثا من الإبل أو البقر ذكرانا من الضأن أو المعز، وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ويطعنها من الجانب الأيمن، وأن يتولاه بنفسه وإلا جعل يده مع يد الذابح والدعاء وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه. وقيل: يجب الأكل منه. وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
الثالث: في البدل: فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم. ومع فقد الثمن يلزمه الصوم وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين الهدي في القابل بمنى، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب لكنه أفضل، ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر، ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز أجزأه سبع شياة، ولو تعين عليه الهدي ومات أخرج من أصل تركته.
الرابع: في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة، ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه، ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة