____________________
الاجناب عمدا مع العلم بضررية الماء (1) نسب ذلك إلى الشيخ والصدوق والمفيد (قدهم) واختاره في الوسائل وعقد بابا عنونه بباب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة (1) وذهب إليه غيرهم.
وكأن ذلك من جهة أن تجويز التيمم في حق من احتمل الضرر من باب الارفاق والامتنان، ولا ارفاق بمن أجنب نفسه متعمدا.
إلا أن المعروف عندهم عدم الفرق بين من أجنب نفسه متعمدا وبين من أجنب من دون تعمد فإن كلا منهما إذا احتمل الضرر في غسله ينتقل إلى التيمم. ومنشأ الاختلاق بينهم وهو الاختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار.
فقد ورد في مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم (2).
وكأن ذلك من جهة أن تجويز التيمم في حق من احتمل الضرر من باب الارفاق والامتنان، ولا ارفاق بمن أجنب نفسه متعمدا.
إلا أن المعروف عندهم عدم الفرق بين من أجنب نفسه متعمدا وبين من أجنب من دون تعمد فإن كلا منهما إذا احتمل الضرر في غسله ينتقل إلى التيمم. ومنشأ الاختلاق بينهم وهو الاختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار.
فقد ورد في مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم (2).