كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٣١
(مسألة 3): لا يجوز اللطم والخدش (1)
____________________
بالويل " (1).
وما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة (ع): " إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها... ولا تنادي بالويل... " (2).
وقوله صلى الله عليه وآله لها حين قتل جعفر بن أبي طالب " لا تدعي بذل ولا ثكل... " (3).
بل ورد اللعن على الداعية بالويل والثبور في بعض الروايات كما عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور (4).
إلا أن تلك الأخبار لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها والحكم بحرمة الدعاء بالويل والثبور بل هو أمر جائز ما لم يكن مستندا إلى عدم الرضا بقضاء الله سبحانه لأنه أمر محرم.
عدم جواز اللطم والخدش.
(1) وهذا كسابقه وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار، ولعن

(١) مستدرك الوسائل: ج ١ باب ٧١ من أبواب أحكام الدفن ح ٦.
(٢) الوسائل: ج ٢ باب ٨٣ من أبواب الدفن ح ٥.
(٣) الوسائل: ج ٢ باب ٨٣ من أبواب الدفن ح ٤.
(٤) مستدرك الوسائل: ج ١ باب 71 من أبواب أحكام الدفن ح 13.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست