____________________
مبدء هذا الغسل:
(1) كما ورد في الفقه الرضوي (1) ورواية قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟
هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه (2).
إلا أنها غير قابلتين للاعتماد عليهما: أما الأولى فظاهر، وأما الثانية فلوجود عبد الله بن الحسن في سندها وهو غير موثق على ما ذكرناه مرارا.
نعم لا إشكال في عدم صحة الغسل قبل طلوع الفجر إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليلة العيدين كما أن المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر.
والأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الواردة في غسل العيدين مشتملة على لفظة اليوم وهو في قبال الليل فتدل على مشروعيته في
(1) كما ورد في الفقه الرضوي (1) ورواية قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟
هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه (2).
إلا أنها غير قابلتين للاعتماد عليهما: أما الأولى فظاهر، وأما الثانية فلوجود عبد الله بن الحسن في سندها وهو غير موثق على ما ذكرناه مرارا.
نعم لا إشكال في عدم صحة الغسل قبل طلوع الفجر إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليلة العيدين كما أن المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر.
والأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الواردة في غسل العيدين مشتملة على لفظة اليوم وهو في قبال الليل فتدل على مشروعيته في