____________________
عند كونهم واجدين للماء، وإن أراد بذلك أن التيمم مرخص فيه لهما لا أنه متعين عليهما نظير الترخيص في الصوم والصلاة على المسافر عندهم، (ففيه): إن ذلك يستلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد حيث إن الأمر بالتيمم بالإضافة إلى الأخيرين - من جاء من الغائط أو لامس النساء - استعمل في التعيين، وبالإضافة إلى الأولين - المريض والمسافر - في الترخيص.
وهو إما غير معقول أو خلاف الظاهر على ما أوضحناه في الأصول وذكرنا أن الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول الأمر وأن معناه واحد وهو شئ آخر وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل عند عدم اقترانه بالمرخص في الترك ومعه لا يمكن إرادة المعنيين منه لكونه مستحيلا أو مخالفا للظاهر.
من محققات العجز عدم وجدان الماء:
(1) هذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة فيجب التيمم حينئذ من دون خلاف بين المسلمين كافة على ما يظهر من كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " وإن كان نسب إلى أبي حنيفة سقوط الصلاة عن المكلف عند فقدانه الماء حقيقة إلا أنه على خلاف ما في " الفقه "
وهو إما غير معقول أو خلاف الظاهر على ما أوضحناه في الأصول وذكرنا أن الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول الأمر وأن معناه واحد وهو شئ آخر وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل عند عدم اقترانه بالمرخص في الترك ومعه لا يمكن إرادة المعنيين منه لكونه مستحيلا أو مخالفا للظاهر.
من محققات العجز عدم وجدان الماء:
(1) هذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة فيجب التيمم حينئذ من دون خلاف بين المسلمين كافة على ما يظهر من كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " وإن كان نسب إلى أبي حنيفة سقوط الصلاة عن المكلف عند فقدانه الماء حقيقة إلا أنه على خلاف ما في " الفقه "