(الثاني): أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره (1).
____________________
" فصل: في شرائط صلاة الميت " (1) ويدل على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث أنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة على وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون (1).
أما دلالتها على اعتبار كون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة.
وأما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا فلأنه الوضع المتعارف
أما دلالتها على اعتبار كون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة.
وأما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا فلأنه الوضع المتعارف