(السابع): أن يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا (1).
(الثامن): استقبال المصلي (2) القبلة.
____________________
(1) علوا لا يصدق معه الكون عنده، وأما المقدار غير المانع عن صدقه كشبر أو شبرين فلا يضرها.
اعتبار استقبال المصلي القبلة:
(2) هذه المسألة متسالم عليها بنى الأصحاب وتدل عليه صحيحة داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب وكيفية الصلاة عليه ".... إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاء إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة (2) حيث دلت على أن الاستقبال معتبر في الصلاة على الأموات وحيث إنه
اعتبار استقبال المصلي القبلة:
(2) هذه المسألة متسالم عليها بنى الأصحاب وتدل عليه صحيحة داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب وكيفية الصلاة عليه ".... إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاء إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة (2) حيث دلت على أن الاستقبال معتبر في الصلاة على الأموات وحيث إنه