____________________
وجرت المواريث وجاز النكاح فلا فرق بين المؤمن والمخالف من هذه الجهة.
على أنهم لو كانوا كفرة فلماذا وجب تغسيلهم فإن الكافر لا يغسل ولا يكفن وحاله حال الحيوانات، فإما أن نلتزم بوجوب الصلاة في حقهم لاسلامهم أو نلتزم بعدم وجوب التغسيل للمخالفين لكفرهم.
وإن كانت المناقشة مستندة إلى عدم دليل صالح للاستدلال به وللتمسك باطلاقه بالإضافة إلى المخالفين - كما ربما يلوح من كلمات بعضهم -.
ففيه: إن هناك جملة كثيرة من المطلقات تدلنا على أن كل ميت تجب الصلاة عليه من دون تقييده بالمؤمن ولا بالمسلم ومقتضى إطلاقها وجوبها حتى على الكافر، وإنما الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل.
وهذه الأخبار فيها المعتبرة والضعيفة ولا يبعد بلوغها مرتبة التواتر وإن كانت المعتبرة منها كثيرة في نفسها.
والغرض أن الدليل لا ينحصر في روايتين إحداهما معتبرة والأخرى ضعيفة لنحتاج إلى دعوى انجبار ضعفها بعملهم - كما ذكره المحقق الهمداني (قده) وغيره - وإليك جملة من الأخبار:
" منها ": موثقة أبي مريم الأنصاري عن الصادق (ع): أنه قال: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه " (1).
على أنهم لو كانوا كفرة فلماذا وجب تغسيلهم فإن الكافر لا يغسل ولا يكفن وحاله حال الحيوانات، فإما أن نلتزم بوجوب الصلاة في حقهم لاسلامهم أو نلتزم بعدم وجوب التغسيل للمخالفين لكفرهم.
وإن كانت المناقشة مستندة إلى عدم دليل صالح للاستدلال به وللتمسك باطلاقه بالإضافة إلى المخالفين - كما ربما يلوح من كلمات بعضهم -.
ففيه: إن هناك جملة كثيرة من المطلقات تدلنا على أن كل ميت تجب الصلاة عليه من دون تقييده بالمؤمن ولا بالمسلم ومقتضى إطلاقها وجوبها حتى على الكافر، وإنما الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل.
وهذه الأخبار فيها المعتبرة والضعيفة ولا يبعد بلوغها مرتبة التواتر وإن كانت المعتبرة منها كثيرة في نفسها.
والغرض أن الدليل لا ينحصر في روايتين إحداهما معتبرة والأخرى ضعيفة لنحتاج إلى دعوى انجبار ضعفها بعملهم - كما ذكره المحقق الهمداني (قده) وغيره - وإليك جملة من الأخبار:
" منها ": موثقة أبي مريم الأنصاري عن الصادق (ع): أنه قال: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه " (1).