____________________
مباشرة الأجنبي للاخراج ولو مع التمكن من الزوج أو النساء أو المحارم.
و (فيه): أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب وهو الذي عبر عنه بأكذب أهل البرية - على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدي الرجال الأجانب للاخراج وإنما تعرضت للرجل لأنه المتمكن من اخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب، إذا ماتت الحمل والجنين حي:
(1) هذه المسألة - كسابقتها - على طبق القاعدة وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة من التلف ولا يحتاج فيها - أيضا - إلى النص ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات، " منها ": مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: " نعم ويخاط بطنها " (1).
" ومنها ": ما عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (ع) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: شق (يشق) بطنها ويخرج ولدها (2).
و (فيه): أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب وهو الذي عبر عنه بأكذب أهل البرية - على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدي الرجال الأجانب للاخراج وإنما تعرضت للرجل لأنه المتمكن من اخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب، إذا ماتت الحمل والجنين حي:
(1) هذه المسألة - كسابقتها - على طبق القاعدة وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة من التلف ولا يحتاج فيها - أيضا - إلى النص ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات، " منها ": مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: " نعم ويخاط بطنها " (1).
" ومنها ": ما عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (ع) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: شق (يشق) بطنها ويخرج ولدها (2).